( 420 ) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل ، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره " .
[ ص: 501 ] 1016 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا بندار ، حدثني ، ح وثنا عثمان بن عمر ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، أخبرنا عثمان بن عمر أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن ، عن يوسف بن ماهك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة ، وليضعهما بين رجليه إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد " . وقال : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ، ولم يذكر اليمين " . الدورقي