3231 - النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في ثوب واحد .
7845 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا ، ثنا السري بن خزيمة ، ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة أبي الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : - ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ، والمرأة المرأة في ثوب واحد . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 409 ] هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .