7112 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عز وجل - فليقض بما قضى به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عز وجل - ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - فليقض بما قاله الصالحون ، من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله ، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي " . فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والقاسم هو : ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .