الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                            صفحة جزء
                                                                                            1154 - شأن نزول آية : ( نساؤكم حرث لكم )

                                                                                            2845 - أخبرنا أبو النضر الفقيه ، وأبو الحسن العنزي ، قالا : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : إن ابن عمر - والله يغفر له - وهم إنما كان هذا الحي من الأنصار ، وهم أهل وثن ، مع هذا الحي من اليهود ، وهم أهل كتاب ، كانوا يرون لهم فضلا عليهم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف واحد ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار ، قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة ، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف واحد ، فاصنع ذلك ، وإلا فاجتنبني حتى سرى أمرهما ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " فأنزل الله [ ص: 556 ] - تبارك وتعالى - : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني ذلك موضع الولد .

                                                                                            هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ولم يخرجاه بهذه السياقة ، إنما اتفقا على حديث محمد بن المنكدر ، عن جابر في هذا الباب .

                                                                                            هذا آخر كتاب النكاح ، وأول كتاب الطلاق .

                                                                                            التالي السابق


                                                                                            الخدمات العلمية