916 - أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
2301 - أخبرني عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ، ثنا ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، أبو الوليد الطيالسي ، وعفان بن مسلم ، قالوا : ثنا ومسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام بن أبي عبد الله قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ، فهو للأول منهما ، أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما " .
[ ص: 337 ] هذا حديث صحيح على شرط ، ولم يخرجاه . البخاري