547 - الزكاة في الزرع والكرم 1501 - حدثنا ، ثنا علي بن حمشاذ العدل أبو المثنى ، ومحمد بن أيوب ، قالا : ثنا أبو الوليد ، ثنا ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن أبيه ، " أبي أمامة بن سهل بن حنيف " قال : وكان ناس يتيممون شر ثمارهم ، فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ، فنزلت نهى عن لونين من التمر : الجعرور ، ولون الحبيق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون . أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
هذا حديث صحيح على شرط ، ولم يخرجاه " وقد تابعه البخاري سفيان بن حسين ومحمد بن حفصة ، عن . الزهري