485 - رخصة البكاء قبل الموت ومنعه بعده
486 - الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله
1340 - حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، أخبرني عبد الله بن وهب مالك ، وأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي ، ثنا ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، فيما قرئ على القعنبي مالك ، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، أن عتيك بن الحارث بن عتيك ، وهو جد أبو أمه أخبره ، أن عبد الله بن عبد الله أخبره ، جابر بن عتيك عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : " غلبنا عليك يا أبا الربيع " ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية " قالوا : يا رسول الله ، وما الوجوب ؟ قال : " إذا مات " . فقالت ابنته : والله إني كنت أرجو أن تكون شهيدا ، فإنك قد كنت قضيت جهازك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " قد أوقع الله أجره [ ص: 675 ] على قدر نيته ، وما تعدون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ابن عتيك الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيدة " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " رواته مدنيون قرشيون ، وعند حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود مالك " جمع " ، بدأ بهذا الحديث من شيوخ مسلم بن الحجاج مالك " .