[ ص: 231 ] 9461 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن عبيد الله بن الأعجم قال : عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد ، ومن كل ثلاثة واحد ابن عباس قال : " إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس ، وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل " . سألت