9306 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج قال : " سليمان بن موسى ، يأخذه من سبق إليه ، إلا أن ينهى الأمير عنه ، فيترك بنهيه ، فإن باع من الطعام شيئا بورق أو ذهب فلا يحل له ، هو حينئذ من الغنائم " قال : هذه السنة والحق عندنا " . لا يبقى الطعام في أرض العدو ، ولا يستأذن فيه الأمير