7129 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حماد قال : قال : وكان الزكاة على من المال في يده يقول : " ابن المسيب ، فإن كان على معدم ، فلا زكاة فيه حتى يخرج فيكون عليه زكاة السنين التي مضت " قال : " ذلك الأمر " . إذا كان الدين ، والسلف على مليء ، فعلى سيده أداء زكاته