باب التبر والحلي
7045 عبد الرزاق ، عن قال : سألت عمر بن ذر الهمداني عامرا [ ص: 82 ] الشعبي عن " ؟ فقال : زكاته عاريته " قال زكاة الحلي عمر : وأوصاني أبي أن أزكي طوقا في عنق أختي قال أبي : " وكان يقال : إن الشيء الموضوع إذا زكي مرة فإنه لا يزكى حتى يقلب في شيء آخر .