باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
6858 عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن سهيل بن أبي صالح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، أو قال : صدقتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها ، يرد أولها إلى آخرها حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله ، ومن كانت له غنم لم يؤد حقها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله ، ومن كانت له ذهب أو فضة لم يؤد فيها حقها جعلت يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه ، وظهره ، وجبهته حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله " من كانت له [ ص: 27 ] إبل لم يؤد حقها "
6859 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج أبو الزبير ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . جابر بن عبد الله