6837 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى مجاهد ، [ ص: 21 ] أنه قال : " - يعني الدواجن - " وقال إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة سفيان : " وقولنا كذلك إن ابتاعها للحمل ، فحال عليها الحول ، فليس فيها زكاة ، والمعز والإبل بتلك المنزلة " .