باب وجوب زكاة الفطر
5800 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج قال : عمرو بن شعيب : إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ، العباس بن عبد المطلب " ثم بعث صارخا يصرخ في أهل الولد للفراش وللعاهر الحجر مكة : ، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب - يعني الحجر - ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم من ذكر وأنثى حر ، أو عبد صغير [ ص: 322 ] أو كبير ، حاضر أو باد ، مدان من حنطة . كانت القسامة في الجاهلية في الدم وفي الرجل يولد على فراشه فيدعيه رجل آخر ، فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم فيذهبون به ، فلما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له