309 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري جابر ، عن ، عن الشعبي قال : " ابن عباس ، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة " يقول : " إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء ، وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس " . ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة