18630 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن ، عن سويد بن غفلة ، قال في عمر بن الخطاب ، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها ، خيره ، فإن اختار الأجر ، كان له ، وإن اختار المال ، كان له ماله " . اللقطة : " يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها