18287 عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أن رجلين أتيا القاسم بن عبد الرحمن عمر بمنى فقالا : إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل ، فقال عمر : " شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه ، وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا ، فإن نكلوا ، حلفتم خمسين يمينا ، ثم لكم الدية ، " . إن القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم