18283 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، قال : " إن ابن شهاب ، فإن لم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الأمر الأول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الأيمان " . قتل رجل بحذاء قوم ، أو بعراء من الأرض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة