18225 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن في الزهري ، قال : " يجلد ، ثم يقتل ، وإن قذفه أحد جلد له " قال رجل قتل رجلا عمدا ، ثم قذف رجلا : فإن سرق ثم قتل ؟ قال : " يعفى عنه من السرقة ، ويقتل ، وإذا اجتمعت عليه حدود ، وقتل درئت عنه الحدود كلها ، إلا القذف ، فإنه يقام عليه " الزهري