15415 أخبرنا عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج : " أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن ابن شهاب في ذلك ، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية " ، وقال شهادة النساء مع الرجال : " تجوز ابن شهاب إذا كان معهن رجل واحد " . شهادة النساء على القتل