14829 أخبرنا عبد الرزاق ، عن قال : " إذا الثوري قال : لا يضمن المشتري ، وإذا قال : اشتر لي عبدا كذا وكذا بمائة ، فوجد له عبدين بمائة على تلك الصفة ، فإنه لا يجوز للأول ، ويضمن الآخر " . قال الرجل للرجل : اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمائة دينار ، فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه