13921 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إبراهيم بن عقبة قال : أتيت فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة ؟ فقال لي عروة بن الزبير عروة : كانت عائشة ، تقول : " لا يحرم دون سبع رضعات ، أو خمس " . قال : فأتيت ، فسألته قال : لا أقول قول عائشة ، ولا أقول قول ابن المسيب ولكن ابن عباس " . لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم
13922 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، أن ابن الزبير كان يقول : " " . يروي لا تحرم المصة ، والمصتان ابن الزبير ذلك ، .