13782 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قال : كان الزهري أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية ، وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم ، حتى أمر على عمر بن عبد العزيز المدينة ، فلم يكن سمع في ذلك بشيء ، فاستشار في ذلك ، فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب : " ، [ ص: 436 ] فترك الحد بعد ذلك اليوم " . لا نرى أن تحد مسلما في كافر