12173 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : ابن جريج لعطاء : ما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ؟ قال : " إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ، ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء ، وهي المطلقة والمتوفى عنها ، ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة " . قلت