11648 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : " ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة فيفيء ، أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة " . إذا مضت [ ص: 456 ] الأشهر الأربعة ، ولم يفيء فهي واحدة