11630 عبد الرزاق ، عن في الثوري ، وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه عليها ، وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر : " وقع عليه الإيلاء حين يجامعها ، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر لم يقع عليه الإيلاء ألا إن الإيلاء إنما يقع حين يجامعها " . رجل حلف أن لا يقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة فجامعها بعد أشهر