11603 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : " ، إن ضرب أجلا أو لم يضرب ، إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر " ، قال الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر عطاء : " فأما أن يقول لا أمسك ، ولا يحلف ، أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء " .