11321 عبد الرزاق ، عن ، قال في الثوري ، أو قال : متى حضت فأنت طالق قال : " أما التي قال : إذا حضت فأنت طالق ، فإذا دخلت في الدم طلقت ، وأما التي قال : متى حضت حيضة ، فحتى تغتسل من آخر حيضتها ، لأنها لا يراجعها حتى تغتسل " . رجل قال لامرأته : إذا حضت حيضة فأنت طالق