11320 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد ابن [ ص: 388 ] المسيب في قال : " يقع عليها الطلاق حينئذ " ، قال الرجل يطلق امرأته إلى أجل : " وأما أصحابنا ، عن الثوري إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها حتى يجيء الأجل ، وبه يأخذ سفيان " ، وقال معمر مثل ذلك ، عن النخعي ، . والشعبي