باب الأقراء والعدة
10983 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الزهري ، أن ابن المسيب عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال : " " . تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة
10984 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، عن الثوري ، عن جعفر بن محمد علي مثله .