10922 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن قال : " ابن المسيب " ، قال طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع معمر : قلت لقتادة : كيف أصنع ؟ قال : " إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ، [ ص: 302 ] فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض الحيضة الأخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة تركتها حتى تحيض ، فإن طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت " .