10915 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن قال : اختصم إلى ابن سيرين شريح في ، قال رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا : " قد أجزنا عطيتك ومعروفك ، وهي أحق بثمن رقبتها " ، قال ابن شريح معمر : " وبلغني أنه " . لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها ، أو يستأمرها
10916 عبد الرزاق ، عن هشام ، عن محمد ، عن هشام مثله .