10912 عبد الرزاق ، عن ، عن عطاء قال : " يجوز ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق ، ولا يجوز على [ ص: 300 ] الثيب " ، فقلت : ابن جريج ؟ قال : " لا " ، قلت : فيقارب فيه ؟ قال : " لا " . يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها