[ ص: 259 ] 10745 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، أو غيره ، أن قال : " عمر بن عبد العزيز " قال : " وما كان بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه ، فإن طلقها فلها نصف ما أوجب عليه عقدة النكاح من صداق أو حباء " . أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة إذا كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها