10677 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري إسماعيل ، عن ، عن الشعبي علي قال : " ، إن شاء طلقها ، وإن شاء لم يطلقها ، وإن شاء أمسك ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما " . يرد من القرن ، والجذام ، والجنون ، والبرص ، فإن دخل بها فعليه المهر
10678 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة إسماعيل ، عن مطرف ، [ ص: 244 ] عن مثله . الشعبي