باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب
10670 عبد الرزاق ، عن وسألته ، عن رجل الثوري ، ، وصداق مثلها خمسمائة درهم ، ثم مات من مرضه ذلك قال : وهو جائز لها عليه ، ويأخذ الورثة من ابنه ، فإنما هو كفيل ، قلت : فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه قال : " وإن هو عليه ، أمره أو لم يأمره " . كان مريضا ، فقال لامرأة : تزوجي ابني هذا ، وصداقك علي ألف درهم