[ ص: 213 ] 10550 عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن ، عن سعيد بن أبي عروة علي بن الحكم ، عن محمد بن زيد ، عن في سعيد بن جبير قال : " يفرق بينهما ، ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة ؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر " . الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في عدتها