10522 عبد الرزاق ، عن معمر قال : سألت حمادا : عن قال : " يفرق بينه وبينهما جميعا ، ولها مهرها بما استحل ، فإذا مضت عدة التي دخل بها فأنكحته إن شاءت " . رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى ، فتزوج امرأة ودخل بها ، فإذا هي أختها من الرضاعة