9917 ( وأخبرنا ) ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا ، عن ابن أبي ذئب صالح مولى التوأمة ، عن قال : أبي هريرة " . قال : فكن كلهن يسافرن إلا إنما هي هذه ، ثم ظهور الحصر زينب ، فإنهما قالتا : لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسودة . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه في حجة الوداع : "
تابعه ، عن صالح بن كيسان صالح بن نبهان ، ورويناه في أول الكتاب من حديث ، قال أبي واقد الليثي - رحمه الله - : ومنع الشافعي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج ؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عمر بن الخطاب . " إنما هي هذه الحجة ، ثم ظهور الحصر
قال الشيخ قد روينا في أول كتاب الحج في باب حج النساء ، عمر : أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها ، وبعث معهن ، عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف وفيه وفي حج سائر النساء دليل على أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " هذه ، ثم ظهور الحصر " . أن لا يجب الحج إلا مرة ، واختار لهن ترك السفر بعد أداء الواجب . عن