9363 باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام
( أخبرنا ) العدل علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، أخبرني نافع ، أن قال : ابن عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب بعرفة ، فحدثهم عن مناسك الحج ، فقال فيما يقول : إذا كان بالغداة - إن شاء الله تعالى - فدفعتم من جمع ، فمن رمى الجمرة القصوى التي عند العقبة بسبع حصيات ، ثم انصرف فنحر هديا - إن كان له - ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج ، إلا طيبا أو نساء ، فلا يمس أحد طيبا ولا نساء حتى يطوف بالبيت . خطب الناس