8816 باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين .
( أخبرنا ) أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار عبيد بن شريك ثنا ثنا يحيى بن بكير الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس في الصحيح عن البخاري ، عن عبد الله بن يزيد المقري . قال الليث بن سعد وتابعه البخاري موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أسماء وابن إسحاق يعني ، عن نافع في النقاب والقفازين .