8664 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ ، أنبأ جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن قيس بن مسلم ، قال : طارق بن شهاب عبد الله ، فقلت : ، فقال إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة عبد الله : قال الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج . أتيت
وروينا في حديث الصبي بن معبد عن ، زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة : أنهما كرها ذلك حتى بين رضي الله عنه جوازها ، وكراهية من كره ذلك أظنها على الوجه الذي روينا عن عمر بن الخطاب ، عن ابن عمر عمر فقد روي عن الأسود ، عن ؛ أنه قال : نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر . فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز التمتع والقران والإفراد ، وثبت بمضي النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج مفرد ، ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل ، والله أعلم . عبد الله بن مسعود