8424 باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج .
قال - رحمه الله - قد روي أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه ، غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته . الشافعي
ثم ذكر الحديث الذي ( أخبرناه ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن إبراهيم بن يزيد ، قال : قعدنا إلى محمد بن عباد بن جعفر عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فسمعته يقول : . فقام آخر فقال : يا رسول الله ، أي الحجة أفضل ؟ قال : " العج والثج " يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : " زاد وراحلة . سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما الحاج ؟ قال : " الشعث التفل " . فقام آخر فقال :
هذا الذي عنى بقوله : منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه ؛ لأن الحديث يعرف الشافعي بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا علي بن أحمد بن سليمان ، قال سمعت أحمد بن سعيد بن أبي مريم يقول : يحيى بن معين إبراهيم بن يزيد الخوزي روى حديث هذا ليس بثقة . ( قال الشيخ ) وقد رواه محمد بن عباد محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ، إلا أنه أضعف من محمد بن عباد ، ورواه أيضا إبراهيم بن يزيد محمد بن الحجاج ، عن ، عن جرير بن حازم . محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك . وروي عن سعيد بن أبي عروبة ، عن وحماد بن سلمة قتادة ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزاد والراحلة . ولا أراه إلا وهما .