7463 باب من قال : لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده .
هذا قول مذكور في مختصر ، البويطي والربيع ، وابن أبي الجارود ، منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن : أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي ، عن ، واحتج بحديث الشافعي مالك في المعادن القبلية ، وقد ذكرناه . قال : وقد روى ، عن ابن أبي ذئب : سعيد المقبري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل بخمسة أواق من معدن ، فلم يأخذ منها شيئا ، وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد .