7460 ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عمرو بن الحارث ، عن وهشام بن سعد ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب : عبد الله بن عمرو بن العاص مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ؟ قال : " هي ومثلها ، [ ص: 153 ] والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : " هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " ، قال : فكيف ترى الثمر المعلق ؟ قال : " عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه ، فما كان في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه ، وفي الركاز الخمس " ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في فيما يؤخذ في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة ؟ قال : " طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته " ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في ضالة الإبل ؟ فقال : " ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ ، وترد الماء ، دعها حتى يأتي طالبها ضالة الغنم . أن رجلا من
من قال : بالأول أجاب عن هذا بأن هذا الخبر ورد فيما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء ، وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه ، وفي الركاز الخمس ، وليس ذلك من المعدن بسبيل . وذكر في رواية الشافعي الزعفراني عنه اعتلالهم بالحديث الأول ، ثم قال : هو عند أهل الحديث ضعيف وذكر اعتلالهم بحديث ، عن هشام بن سعد هذا ، ثم قال : إن كان حديث عمرو بن شعيب عمرو يكون حجة ، فالذي روى حجة عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل ، ثم ذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة ، وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين ، وفي اللقطة ، ثم قال : فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام غير واحدة فيه ، واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه . قال الشيخ : قوله إنما هو توهم في الحديث ، إشارة إلى ما ذكرنا من أنه ليس بوارد في المعدن إنما هو في ما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية . [ ص: 154 ] والله أعلم .