7455 باب زكاة المعدن ومن قال : المعدن ليس بركاز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس . ففصل بينهما في الذكر ، وأضاف الخمس إلى الركاز .
[ ص: 152 ] ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، عن ، عن غير واحد من علمائهم : ربيعة بن أبي عبد الرحمن لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع
قال : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . قال الشيخ : هو كما قال الشافعي في رواية الشافعي مالك ، وقد روي عن ، عن عبد العزيز الدراوردي ربيعة موصولا .