7360 باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول .
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، ، قالوا : ثنا وأبو عبد الرحمن السلمي ، [ ص: 138 ] ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال : قرئ على بحر بن نصر ابن وهب ، أخبرك ، ح : وأخبرنا جرير بن حازم أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، أنبأ سليمان بن داود المهري ابن وهب ، أخبرني وسمى آخر ، عن جرير بن حازم أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : علي بن أبي طالب ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ، قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم : . لفظ حديث وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، وزاد في إسناده ، عن بحر بن نصر ابن وهب ، عن الحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق .