7134 ( أخبرنا ) قال : أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، ثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد ، قال : يقول : ، وهي المسنة الهرمة ، والبكر وهو الصغير من ذكور الإبل ، وإنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع . قال الشيخ : الحديث مرسل ، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار والمعيبة ، إذا كانت ماشيته كلها كذلك . لا تأخذ خيار أموالهم خذ الشارف