4461 باب من أجاز أن يصلي أربعا لا يسلم إلا في آخرهن .
( أنبأ ) أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، ثنا ، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنبأ أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ، ثنا يعلى بن عبيد عبيدة عن إبراهيم ، عن ابن منجاب ، عن القرثع ، عن قال : أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب : يا رسول الله ما هذه الصلاة ؟ قال : " " . قال : يا رسول الله تقرأ فيهن أو يقرأ فيهن كلهن ؟ قال : " نعم " . قال : فيهن سلام فاصل ؟ قال : " لا إلا في آخرهن إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس ، فلا ترتج حتى يصلى الظهر ، فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات . وبمعناه رواه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حين تزول الشمس أربع ركعات . فقال عن محمد بن فضيل عبيدة بن معتب .