4151 باب السنة في لبس النعلين وخلعهما .
( أنبأ ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي - ، عن عبد الله - هو القعنبي مالك ، عن أبي الزناد ، عن ، عن الأعرج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، ولتكن اليمنى أولهما تنعلا وآخرهما تنزعا إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى .
وبهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ، لينعلهما أو ليحفهما جميعا لا يمشين أحدكم في نعل واحدة . رواه في الصحيح عن البخاري . وأخرج مسلم الحديث الثاني ، عن القعنبي يحيى بن يحيى ، عن مالك والحديث الأول من رواية عن محمد بن زياد - رضي الله عنه - . أبي هريرة
[ ص: 433 ]